* هذا الحديث يدل على وجوب الشعفة فيما لم يقسم وهو المشاع، وقد نفاها عن ما قد قسم، وعند أحمد ومالك والشافعي: أن الشفعة لا تستحق بالجوار، وقال أبو حنيفة: تستحق بالجوار.

- 2507 -

الحديث الثاني:

[عن جابر، (أن إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته)].

* قد سبق هذا الحديث في مواضع.

- 2508 -

الحديث الثالث:

[عن جابر، قال: (لما حضر أحد، قال: دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإني لا أترك بعدي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015