* في هذا الحديث من الفقه أنه يجوز كشف الثوب عن وجه الميت ليتزود من نظره، وقد تقدم قولنا في القبلة له، ويجوز البكاء أيضا على الميت لقول جابر: (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينهاني).
* وفيه دليل على أن بكاء المرأة على الميت من غير نياحة ولا ندب جائز إلا أنه على الشهيد غير مستحب من حيث إن الإيمان يشهد له بفوز لا يستحسن معه البكاء عليه.
* وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (تبكيه أو لا تبكيه) يعني أنها إن بكته فإن بكاها عليه لا تنقصه. وقوله: (أو لا تبكيه) يعني أن صبرها عنه في موضعه.
* وقوله: (ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه) فإن معناه تكنفه بأجنحتها، وتكون له سترا من الشمس، وانساله إلى أن جئتم إليه فرفعتموه، أي على السرير إلى قبره، وليس قوله: (حتى رفعتموه) يدل على أن إظلال الملائكة له انقطع، وإنما هو إشارة إلى ابتداء إظلالهم.
- 2479 -
الحديث الرابع والثلاثون:
[عن جابر، قال: ولد الرجل منا غلام، فسماه القاسم، فقلنا: (106/ب) لا نكنيك، حتى نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).