* فأما قوله: (بعنيه) فإنه لما رأى جابرا قد شكى بطء ذلك الجمل، وإنه تأخر به، أراد أن يشتريه منه، ويركبه إياه حتى إن عطب كان من مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* وقوله: (قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة) هذا يدل على أن الشرط في البيع صحيح لأنه اشتراه منه واشترط له ظهره إلى المدينة.

* وقد روى هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حق بربرة: قد أبى أهلها إلا أن يشترطوا ولائها، فقال: (اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق).

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع وشرط).

فهذه الأحاديث الثلاثة تختلف. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، والذي أرى فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط، وما قال: كل بيع، والمراد بذلك البيع الذي نافى صحته الشرط مثل (99/أ) أن يبيعه دارا ويشترط سكناها، وكذلك حديث بربرة فإنهم لما شرطوا ولائها، والولاء إنما هو ثمرة الملك، كان ذلك كالمنافي للصحة في البيع، فحكم بصحة البيع دون ذلك الشرط الفاسد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015