* فأما قوله: (بعنيه) فإنه لما رأى جابرا قد شكى بطء ذلك الجمل، وإنه تأخر به، أراد أن يشتريه منه، ويركبه إياه حتى إن عطب كان من مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
* وقوله: (قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة) هذا يدل على أن الشرط في البيع صحيح لأنه اشتراه منه واشترط له ظهره إلى المدينة.
* وقد روى هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حق بربرة: قد أبى أهلها إلا أن يشترطوا ولائها، فقال: (اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق).
وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع وشرط).
فهذه الأحاديث الثلاثة تختلف. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، والذي أرى فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط، وما قال: كل بيع، والمراد بذلك البيع الذي نافى صحته الشرط مثل (99/أ) أن يبيعه دارا ويشترط سكناها، وكذلك حديث بربرة فإنهم لما شرطوا ولائها، والولاء إنما هو ثمرة الملك، كان ذلك كالمنافي للصحة في البيع، فحكم بصحة البيع دون ذلك الشرط الفاسد.