* وفي الحديث دليل على جواز تقديم القبول على الإيجاب لأنه قال: (قد أخذته بأربعة دنانير) إلا أنه بلفظ الماضي، فيدل على جواز تقديم الإيجاب على القبول، والقبول على الإيجاب، ولكن بلفظ الماضي.

* وقوله: (قد خلا منها) أي قد قضى من عمرها.

* وقوله: (فهلا بكرا) وذلك إنه اختار له الأجود والأفضل؛ ولأن أصلح ما قصد به في التزويج أن يلائم بين القرنين المتجانسين بعد حصول الدين أن ينكح الشاب الشابة، والكهل الكهلة، والحسيب الحسيبة، وهذا يدل أن جابرا كان شابا.

* وفي الحديث دليل على جواز ملاعبة الرجل المرأة، والمرأة الرجل، لأن في ذلك ألفة وغرس محبة.

* وفيه أيضا أنه لما سمع جابر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر الأصلح، وكان عنده من العذر ما تنكب الأصلح لأجله، وهو أراد به امرأة تقوم بمصالح البنات، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فذاك) أي فذاك إذا عذر.

* وفيه أن الإنسان إذا اشترى شيئا في ذمته؛ فالمستحب له أن يوفي الثمن وزيادة ما كانت، وأن لا يخل بذلك ولو كان قيراطا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل زده قيراطا وإنما قال له: (زده)، فكان تقدير الزيادة بالقيراط من بلال على معنى أن أهل الثمن (99/ب) يناسبه أن تكون الزيادة على نحو القيراط.

* وفيه أن الرجل المؤمن قد يسره أن يزيد ماله ببركة ونمو، لقول جابر: لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015