* وفيه: جواز أن يبلغ الثوب الكعبين.

* وفيه: جواز جمع المصلي ثوبه بيده في صلاته مخافة أن تنكشف عورته.

-2235 -

الحديث الثاني والسبعون:

(112/أ) [عن أبي هريرة قال: ثلاث لم يبلغوا الحنث، ذكره البخاري، يعقب حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: (ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابًا من النار)].

* هذا الحديث قد تقدم في مسند أنس، وبسطت الكلام فيه.

-2236 -

الحديث الثالث والسبعون:

[عن أبي هريرة أنه قال: لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، ضل كل واحد منهما عن صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك)، فقال: أما إني أشهدك أنه حر، قال: فهو حين يقول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015