* وفيه: جواز أن يبلغ الثوب الكعبين.
* وفيه: جواز جمع المصلي ثوبه بيده في صلاته مخافة أن تنكشف عورته.
-2235 -
الحديث الثاني والسبعون:
(112/أ) [عن أبي هريرة قال: ثلاث لم يبلغوا الحنث، ذكره البخاري، يعقب حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: (ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابًا من النار)].
* هذا الحديث قد تقدم في مسند أنس، وبسطت الكلام فيه.
-2236 -
الحديث الثالث والسبعون:
[عن أبي هريرة أنه قال: لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، ضل كل واحد منهما عن صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك)، فقال: أما إني أشهدك أنه حر، قال: فهو حين يقول: