*ومن (106/أ) ذلك تسبيل الأبنية، واتخاذ التيجان، وغير ذلك، وأن منه ما يراه ملوك العجم من إباحة قتل إنسان على سرقة بيضة، أو صلب رجل على تناول شيء زهيد من تمرة، تعاظمًا لذلك وتهويلًا، مع إنسان؛ فإن الواجب، حرمة يد المسلم وحرمة نفسه أعظم عند الله مما جنى فيه، والحق هو أن يعمل في السارق ما أوجبه الله شرعًا؛ وكذلك الناهب والسالب، فأما هذا الصنع من بطش الجبارين، قال الله عز وجل فيهم: {وإذا بطشتم بطشتم جبارين}. فهو من السنن الخبيثة إلى غير ذلك.
-2213 -
الحديث الخمسون:
[عن أبي هريرة، قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة فيها سم، فقال: (اجمعوا إلي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا: نعم، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أبوكم؟ قالوا: فلان، فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان، قالوا: صدقت، قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا، كما عرفت في أبينا، فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرًا، ثم تخلفونا فيها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اخسئوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدًا، قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، قال: هل جعلتم في هذه الشاة سمًا، قالوا: نعم، قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا فنستريح منك، وإن كنت نبيًا لم يضرك)].