*وأما الذي باع حرًا: فإن الله تعالى ضرب الرق على من كفر به سبحانه، فأباح بيع الآدمي وشراءه من أجل أن أصله كان قد أشرك به جل جلاله، فإذا تعرض رجل من أبناء الناس إلى أن يبيع الحر الذي قد أعتق الله ربه رقبته أن يملكها سواه جل جلاله، فباعه وأكل ثمنه، فإنه قد باع عبداً لله سبحانه خالصاً، وقد ثبت في الشرع أنه من جني على عبد، فإن الخصم في تك الجناية سيده، فإذا باع حراً كان لخصم سيده، وهو الله عز وجل.
*وأما الأجير: فإنه لما استأجره المستأجر على أن يوفيه الأجر، فاستوفي منه العمل ولم يوفه الأجر، فإنه رضي بأمانة المستأجر، فإذا خان تولى الله جزاء الخيانة.
وذلك أن الأجير إذا وفي العمل كان إبقاؤه ذلك مشروطاً بأنه أعطى من نفسه كل ما يعلم الله عز وجل أنه قد بلغ فيه بذل وسعه، وكان الله عز وجل في غاية وسعه، فلما لم يوفه المستأجر، وهو صاحب العمل فإن الله عز وجل خصم الآخر من حيث إن ذلك أرضى الله عز وجل بما بلغ إليه من بذل وسعه بخلاف ما فعله الآخر من تعرضه لإسخاط ربه سبحانه وتعالى؛ لأنه جل جلاله هو الحاكم في مثل هذا (102/أ) الحال وقد أدى الأجير ما عليه، فعدل الله عز وجل يقتضي استيفاء الحق من خصمه، فتنتقل الخصومة من الأجير إلى ربه جل جلاله من ذلك الذي لوى من وفي له ومطل من أخيه دينه.
-2204 -
الحديث الحادي والأربعون:
] عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي