وفي مسند أنس بن مالك، وقد شرحناه وأوسعنا الكلام في شرحه، وسيأتي مشروحًا في مسند عائشة، وشرحه هنالك.

-2158 -

الحديث العشرون بعد الثلثمائة:

[عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (نعم المنيحة للقحة منحة، الشاة الصفي تغدو بإناء، وتروح بإناء).

وفي رواية عن أبي هريرة يبلغ به، قال: (ألا رجل يمنح، أهل بيت ناقة تغدو بعشاء وتروح بعشاء، إن أجرها لعظيم).

وفي رواية: (من منح منحة غدت بصدقة وراحت بصدقة؛ صبوحها وغبوقها).

وفي رواية للبرقاني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه، ونهى أن يتلقى الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يمنع الماء مخافة أن يرعى الكلأ، ونهى أن يبيع حاضر لباد، ومن منح منيحة غدت بصدقة، وراحت بصدقة؛ صبوحها أو غبوقها -زاد بعض رواته فيه -ونهى عن التصرية والنجش)].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015