أن اجتهاد الإمام إذا أدى إلى صورة تخالف ظاهر فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما لم ينص رسول الله على المنع منه، فإن ذلك جائز مع كونه اجتهادًا فيما يسوغ، وذلك فيه جائز؛ ألا تسمعه يقول: (لما تركت شبرًا إلا قسمته بين الغانمين؛ كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر)؟

- 67 -

الحديث الثالث والعشرون:

[عن أسلم: أن عمر كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، كل ذلك لا يجيب. قال عمر: فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخًا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت (58/ أ) عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ: {إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا}].

* في هذا الحديث من الفقه جواز مراجعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرارا ثلاثًا إذا لم يجب.

* وقوله: (نزرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي أكثرت عليه في السؤال وألححت فأضجرته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015