- 65 -

الحديث الحادي والعشرون:

[عن ثعلبة بن أبي مالك أن عمر قسم مروطًا بين نساء أهل المدينة، فبقي منها (58/ أ) مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال: أم سليط أحق به، فإنها ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تزفر لنا القرب يوم أحد].

* فيه من الفقه أن عمر قسم ما يصلح للنساء في النساء.

* وفيه أن عمر آثر أم سليط على أم كلثوم، وما ذاك لأجل نسب أم سليط ولكن لأنها بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت تزفر القرب يوم أحد؛ وتزفر أي تحمل.

- 66 -

الحديث الثاني والعشرون:

[عن أسلم قال: قال عمر: أما والذي نفسي بيده، لولا أن أرك آخر الناس بيانًا ليس لهم من شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها].

* فيه من الفقه أن عمر أدى اجتهاده إلى حبس أرض العراق لأجل أواخر الناس من المسلمين، وأن لا يكونوا بيانًا أي مستوين في الغنى والفقر. وهذا يدل على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015