لقاء الحروب، فإن الشيوخ يستضعفون في الحرب، وإنما نهى عن التغيير بالسواد لأن فيه تغريرًا للنساء في النكاح.
* وفي هذا الحديث من الفقه كراهته نتف الشعرة البيضاء من الرأس واللحية؛ لأن الشيب نور للمسلم؛ ولأنه إذا نتف شيبة تعرض لأن يغر عن سنه.
* فأما قوله: (ما شانه الله ببيضاء) مع قوله: (لم يكن في رأسه عشرون شعرة بيضاء)؛ فهذا غير مناف لأن المعنى أن تلك الشعرات البيض لم يشنه شيء منها.
-1578 -
الحديث الحادي والستون:
[عن أنس بن سيرين، قال: استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه من ذلك الجانب -يعني عن يسار القبلة-فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله لم أفعله)]
* قد تقدم الكلام على هذا في مسند ابن عمر، وأن الصلاة النافلة يجوز إلى غير القبلة في السفر.