* وفيه ما يدل على أنه إنما كان يحجب الزوجات لا ملك اليمين.

* وقوله: (فيجوز أن يباع البعير) بالأبعرة.

* وقوله: (وتعتد في بيتها) دليل على أنه لم يطأها حتى قضت عدتها.

* وأما عثور الناقة فإن الله تعالى قدر ذلك ليظهر له، يحفظه في حالة العثور كما يحفظه في حالة السلامة. فإذا جرى مثل ذلك من هذه العثرة فلا يجوز أن يرتاع متطيرا بذلك كما يفعل الجهال.

* وأنا قوله: (اصطفاها) فالمعنى انه أخذها صفيا، والصفي سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المغنم، وكان إذا غنم الجيش غنيمة أخذ له من رأس المال قبل أن يقسم ما يختاره.

* والحيس: أخلاط من تمر وأقط وسمن، وقد سبق ذكره.

* وقول النساء: (أبعد الله اليهودية) وقد جاء في الحديث أن جواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شمتن بصرعتها، فأما نساؤه فقد نزهن الله عن ذلك، ومما يدل على تمس حفاظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولطفه أنه قال لأبي طلحة عليك بالمرأة ومما يدل على تأتي أبي طلحة وحسن أدبه أنه جعل على وجهه ثوبا لئلا ينظر إلى المرأة.

-1572 -

الحديث الخامس والخمسون:

[عن محمد بن أبي بكر بن عوف، قال: (سألت أنس بن مالك، ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف أنتم تصنعون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: مان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه).

وفي رواية: (قلت لأنس-غداة عرفة-: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015