* قد تقدم شرح هذا الحديث متفرقا في مواضع.
* وفيه جواز الاستخدام لقوله: (التمس لي غلاما يخدمني).
* وقوله: كانت صفية تضع رجلها على ركبته، وإنما كان ذلك لأنه كان يرى أن مثل هذا لا يتولاه من أهله سواه، لأن وضع الرجل على ركبة الرجل يكون طريقا إلى الإحساس ببدن المرأة من خفتها، وذلك مما يستحب ستره.
* وقوله: (خربت خيبر)، كلام موقن بالنصر.
* وقوله: (وجعل عتقها صداقها) فيه دليل على جواز أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها؛ وذلك لا يتنافى؛ لأن العتق عبادة والنكاح عبادة.
* وقوله: (أرى بياض فخد النبي - صلى الله عليه وسلم -): إنما رأى ذلك لا عن قصد؛ لأنه لا يحل له أن يقصد رؤية ذلك، وإنما ذكر مخبرا عن نفسه بما اتفق له.
* وفي الحديث دليل على أن للإمام أن يأمر لبعض الغزاة بجارية (162/ب) غير معينة؛ إلا أنه إذا أخذ خير الجواري، كان للإمام أن يعترض عليه، لأنه قال له: خذ جارية، على لفظ النكرة فلم ينصرف إلى خير الجواري.
* وفيه أيضا أنه يجوز للإمام إذا اتفق له مثل ذلك أن يقيم بالناس أياما لأجل غرضه.