وفي حديث ابن إدريس: (فرضخ رأسه بين حجرين).

وفي رواية: (أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بالحجارة).

وقد قال همام: (بحجرين).

وفي رواية: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل يهوديا بجارية، قتلها على أوضاح لها).

وفي رواية لمسلم: (أن رجلا من اليهود قتل جارية على حلي لها، ثم أكفاها في القليب، ورضخ رأسها (141/ أ) بالحجارة، فأخذ، فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات)].

* في هذا الحديث جواز التوصل إلى العلم بالجاني من المجني عليه إذا كان قد عجز عن النطق بأن يسمى له من يتهم به إلى أن يشير إلى قاتله، وهذا فإنما يقوي الحال فإن القتيل في بني إسرائيل لما ضرب ببعض البقرة فأحياه الله تعالى فذكر قاتله، فعرفوا القاتل، وكان نفس ذكره للقاتل هو الحجة على القاتل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015