* فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل السم فدفع الله عنه عاجل شره.
* وفيه جواز أكل المسلم من طعام اليهود.
* وفيه جواز أكل ذبائحهم.
* وأما قول أنس: ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
اللهوات: جمع لهاة، وهي اللحمة المتدلية من الحنك الأعلى فهي حمراء متعلقة، والمعمول عليه هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما كان الله ليسلطك علي) وهذا كان في غزاة خيبر.
* واسم هذه اليهودية زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم.
وقال محمد بن سعد: التثبت عندنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتلها، وإنما قتلها لأنها نقضت العهد بذلك، وإن كان هو قد سلمه الله عز وجل، وقد اتفق المسلمون على أنه من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل فكيف بمن سمه؟!
-1546 -
الحديث التاسع والعشرون:
[عن أنس، (أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق، فقال لها: (أقتلك فلان)؟ فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها (الشاشة)، فقالت: نعم، وأشارت برأسها، فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحجرين).