الحال واتساع الأيدي؛ فإن عثمان رضي الله عنه لما أمكنه ذلك شيد المسجد وعمده.

* وأما قوله: (بالحجارة المنقوشة) فإن من البناء ما يضطر الصانع فيه إلى أن يؤلف بين صغار الحجارة وكبارها، فإذا تألفت بين صغار الحجارة وكبارها، فإذا تألفت على نسق واحد أشبه ذلك النقش؛ ولعل هذا من ذاك، وإلا فعثمان رضي الله عنه لم يكن ليفعل من زخرفة المساجد المكروهة ما قد نهي عنه لا سيما ما يلي المصلي.

* والقصة: هي الجص. قال الخطابي: رواشي تشبه الجص وليس به.

* وقد يحتج بظاهر هذا الحديث من يبيح زخرفة المساجد.

-1445 -

الحديث الحادي والأربعون:

[عن نافع، أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: (إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله عز وجل)].

* هذا محمول على أن ابن عمر كان يكره ذلك، لأنه ينبغي أن يعاشر أهل الدين، فأما تحريم ذلك فليس هو بمذهب معمول عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015