المطلب الثاني: أخذ جزء من الربح مقابل المضاربة به.

...

المطلب الثاني: أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضاربة به

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم.

للولي أن يبيع ويشتري في مال اليتيم، وأن يدفعه لغيره مضاربة. بل صرح جمع من أهل العلم على استحباب ذلك 1.

وهذا قول جمهور أهل العلم 2.

وحجة هذا القول:

1- ما تقدم من الأدلة على قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن، والإصلاح في ماله 3 ومما يدخل في ذلك المضاربة به.

2- ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ألا من ولي يتيما له مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصَّدَقة”4. لكنه ضعيف لا يحتج به.

وورد أن عثمان بن أبي العاص “قدم على عمر، فقال له عمر: كيف متجر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015