3- أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه1.

ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة.

4- أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل2.

ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

5- أن إطلاق البيع ينصرف إلى العرف، والعرف أن لا يبيع ولا يشتري الإنسان من نفسه 3.

واستدل الشافعية على استثناء الجد: أن الجد لا يتهم في ذلك، لكمال شفقته 4.

الترجيح: الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015