أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه؟ قال: فدفعه إليه”1.
3- ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: “ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة” 2.
4- ما رواه القاسم بن محمد3. قال: “كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم تدفعه مقارضة فبورك لنا فيه” 4.
5- ولأن ذلك أحظ للمولى عليه؛ لتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم 5.
القول الثاني: أنه يكره أن يدفع ماله مضاربة.
وبه قال الحسن البصري6، وعن الإمام أحمد عدم الجواز 7.
وحجته: اجتناب المخاطرة به، وأن خزنه أحفظ له8.