المشقة، وفي المسألة أقوال أُخر للأصوليين:

أحدها: المنع، وهو قول أبي علي الجبائي وابنه.

وثانيها: أن له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام.

وثالثها: التوقف في هذه الثلاثة، ونقله في المحصول (?) عن أكثر المحققين، وإذا قلنا بالجواز فالمختار أنه وقع.

وقيل: لا.

وقيل: بالوقف، ومحل الخلاف على ما قاله القرافي (?) في شرح المحصول في الفتاوى، أما الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالإجماع.

السادس: فيه دلالة أيضًا لمسألة رابعة أصولية: وهي أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار وهو المختار، لأنه لو أفاده لم يكن لقوله: "عند كل صلاة" فائدة، كذا استنبطه بعضهم.

وعكس غيره فقال: فيه دلالة على أن الأمر للتكرار، لأنه لا مشقة في مرة واحدة، فلو لم يكن الأمر به للتكرار لما كانت

المشقة مانعة (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015