ووقع في الانتصار لابن أبي عصرون (?) حكاية وجه: يوافق إسحاق أن السواك شرط في صحة الصلاة، وغلطه ابن أبي الدم (?) في حكايته، وفي بعض نسخ الحلية للشاشي أن أبا إسحاق قال بذلك، ولعله تصحف بإسحاق بن راهويه.

الرابع: فيه دلالة أيضًا لمسألة ثانية أصولية: وهي أن المندوب ليس مأمورًا به، وفيه خلاف لهم.

قال القرطبي (?): والتصحيح: أنه مأمورٌ به لأنه مطلوب بالاتفاق.

الخامس: فيه دلالة أيضًا لمسألة ثالثة أصولية: وهي جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهو مذهب الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار عندهم، وجه الدلالة أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل المشقة سببًا لعدم أمره ولو كان الحكم موقوفًا على النص لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص به لا وجود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015