أن السواك كان مسنونًا حالة قوله عليه السلام ذلك.
نعم مذهب جميع العلماء استحبابه.
قال الشافعى رضي الله عنه: لو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم [يشق] (?).
حكى الشيخ أبو حامد والماوردي عن داود الوجوب، لكن قال صاحب الحاوي (?) عنه: إن تركه لا يبطل الصلاة.
وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه واجب، وإن تركه [عمدًا أبطلها] (?)، وأنكر أصحابنا المتأخرون عليهما هذا النقل عن داود، فإن [المنقول] (?) عنه أنه سنة، نعم نقله عنه القاضي عياض تمسكًا بظاهر الأخبار لقوله "استاكوا": أو "عليكم بالسواك" (?)، وهذا الحديث يبين المراد بتلك الظواهر، ثم على تقدير صحته عنه لم يكن خارقًا للإِجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، نعم ابن حزم الظاهري (?) قال: إنه سنة إلَّا يوم الجمعة فإنه فرض لازم، وأما إسحاق: فلم يصح هذا النقل عنه.