الثاني عشر: يقتضي صدور العتق منه باختياره له، فيثبت الحكم حيث كان مختارًا له، وينتفي حيث الاختيار، أما من حيث المفهوم، وإما لأن السراية على خلاف القياس فتختص بمورد النص، وإما لإِبداء معنى مناسب يقتضي التخصيص بالاختيار, وهو أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات. وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعله إتلافًا [(?)، [ولا شك أن] (?) [أضداد] (?) الصيغة المقتضية للعتق بنفسها [داخلة] (?) في مدلول الحديث (?)، ولا ورث بعض قريبه، عتق عليه ذلك البعض من غير إختيار، [ولا يسري إلى ما فيه ولا يقوم عليه] (?) عند الشافعية، ونص عليه بعض المالكية والحنفية، لعدم [اختيار العتق] (?) وسببه معًا، وعن أحمد رواية أنه يعتق (?) أنصيب الشريك، إذا كان موسرًا, [ومثله] (?) أن يعجِّز المكاتب نفسه بعد أن اشترى شقصًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015