أحكام الرق عليه، لأن ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ "العبد"] (?) له عند الإِطلاق، فإن ذلك حكم لفظي يؤخذ من غلبة استعمال اللفظ، وقد لا يغلب الاستعمال، وتكون أحكام الرق ثابتة، وهذا المقام إنما هو في إدراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ وتناول اللفظ له أقرب.
تاسعها: أعتق نصيبه، ونصيبُ شريكه مُدَبَّر، فيه ما تقدم من البحث, وتناول اللفظ ها هنا أقوى من المكاتب، ولهذا كان الأصح من قولي الشافعية عند أصحابه أنه يقوم عليه نصيب الشريك والمانع ها هنا: إبطال حق الشريك من قربة مُهِّد [سببها] (?).
عاشرها: أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستيلاد في نصيب شريكه منها، فلا مانع من إعمال العموم ها هنا أقوى مما تقدم، لأن السراية تتضمن نقل الملك، وأم الولد لا تقبل نقل الملك من ملك إلى ملك عند من يمنع من بيعها، وهذا أصح وجهي الشافعية ومن يجري على العموم يلغي هذا المانع، بإن الإِعتاق وسرايته كالإِتلاف، وإتلاف أم الولد [يوجب القيمة] (?).
الحادي عشر: العموم يقتضي أنه لا فرق بين عتق مأذون فيه، أو غير مأذون، والحنفية فرقوا بين الإِعتاق المأذون وغيره. وقالوا: لا ضمان في الأعتاق المأذون فيه كما لو قال لشريكه: أعتق نصيبك.