عليه نصيب الشريك، [ويعتق] (?) عليه, لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله، ونقل أعن، (?) أحمد أنه [لا يقيم] (?) في حال [المرض] (?)، وذكر [(?)] أبو الوليد بن رشد عن ابن الماجشون فيمن أعتق [حصة] (?) [عبد] (?) بينه وبين شريكه في المرض، أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه، إلَّا من رأس ماله إن صح، فإن لم يصح لم يقم في الثلث على [(?)، حال، وعتق [منه] (?) [حصته] (?) وحده، والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم وتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال عل اختصاص تصرف المريض في التبرعات في الثلث.
ثانيها: يدخل في العموم أيضاً المسلم والكافر. وللمالكية في ذلك تصرف، فإن كان الشريكان والعبد كفارًا لم يلزموا بالتقويم، وإن كانا مسلمين والعبد كافرًا فالتقويم، وإن كان أحدهما مسلمًا