الحديث الأول

434/ 1/ 81 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم عليه قيمة عدلٍ، فأَعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلَّا فقد عتق منه ما عتق" (?).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: صيغة "من" للعموم، فتقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور، ومنهم المريض، وقد اختلف في ذلك.

فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد [يقوم] (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015