والآخر كافرًا فإن أُعتق المسلم كُمَّل عليه، سواء كان العبد مسلمًا أو ذميًّا، وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم [على ثلاثة مذاهب: الإِثبات، والنفي، والتفريق بين أن يكون العبد مسلمًا [فيلزمه] (?) التقويم] (?) وبين أن يكون ذميًّا فلا يلزمه، وإن كانا
كافرين والعبد مسلمًا، فروايتان، أو، (?) للحنابلة أيضًا وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم -وهو موسر- هل يسري إلى باقيه؟ وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذا [العمومات] (?).
أحدها: إذا كان الجميع كفارًا، وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية، [(?)].
ثانيها: إذا كان المعتِق هو الكافر، على [مذهب] (?) من يرى [أن لا] (?) [تقوم، أو لا تقوم] (?) [(?)]، إذا كان العبد كافرًا.