واستقرار جميعه لها، وهو إجماع، واختلف في غيرها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن لها نصفه كغيرها، قاله فقهاء الأمصار.

ثانيها: لا شيء لها أصلًا، لأنه فسخ، قاله الزهري وحُكي عن مالك.

ثالثها: لها جميعه إذ ليس بطلاق، قاله الحكم وحماد وأبو الزناد، وهو بعيدٌ جدًا.

السادسة عشرة: أن الملاعنة لو أكذبت نفسها لم يسقط شيء من مهرها لوجود العلة، وهي أنه مقابل لما استحل من فرجها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015