الحديث الثاني

342/ 2/ 66 - عن ابن عمر أيضًا أن رجلًا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فأمرهما] (?) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (?) فتلاعنا، كما قال [الله عز وجل] (?) ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين (?).

هذا الحديث أخرجه الشيخان بمعناه، ولم أره هنا بلفظه، وفيه زيادة أحكام على الذي قبله.

منها: نفي الولد، وأنه يلحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة منها، وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها.

واختلفوا فيما لو كانت بنتًا هل يحل الملاعن نكاحها؟ والأصح: عند أصحابنا تحريمه.

ومنها: انقطاع النسب عن الأب مطلقًا لمفهوم إلحاقه بالمرأة اللهم إلَّا أن يكذب نفسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015