مسلمين] (?) غير محدودين، فإن الواقعة كانت كذلك، فلو كان الزوجان أو أحدهما رقيقًا أو ذميًّا أو محدودًا في قذف فلا لعان بينهما. وبه قال الزهري والأوزاعي، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

نعم ظاهر القرآن حجة للجمهور، منهم: سعيد بن المسيب، وسلمان بن يسار، والحسن [و] ربيعة (?)، ومالك، والشافعي في صحة اللعان بين الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة وجريانه بينهم، فإنه تعالى أطلق الأزواج ولم يفصل.

الخامسة عشرة (?): ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015