أحدهما: لا إحداد عليها لظاهر الحديث, فإن قوله "إلَّا على زوج" إيجاب بعد نفي فيقتضي حصر الإِحداد على المتوفى عنها زوجها، فلا تدخل المطلقة فيه من جهة لفظه بوجه. وبه قال عطاء وربيعة ومالك والليث وابن المنذر، وهو أصح قولي الشافعي.
وثانيهما: نعم وبه قال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيدة قياسًا على المتوفى عنها.
وحكى القاضي عياض (?) قولًا شاذًا غريبًا عن الحسن البصري (?) أنه لا يجب الإِحداد على المطلقة، ولا على المتوفى