[المؤمن هو الذي ينقاد لأحكام الشرع فلذلك] (?) قيَّد به، ونقل الشيخ تقي الدين في "شرحه" (?) هذا عن بعض المتأخرين، وعنى به النووي، ثم قال: وغير هذا أقوى منه، وهو أن يكون ذكر [هذا الوصف] (?) لتأكيد [التحريم] (?).

وخالف أبو حنيفة في الصغيرة والزوجة الأمة [فقال] (?): لا إحداد عليهما وقام الإِجماع على أنه لا إحداد على أم الولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما، وقد يؤخذ ذلك من الحديث من حيث إنهما ليستا بزوجتين، والحكم متعلق بالزوجية، وقام أيضًا على أنه لا إحداد على الرجعية لبقاء أحكام النكاح فيها.

واختلفوا في المطلقة ثلاثًا على قولين (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015