عنها. قال القاضي واستفيد وجوب الإِحداد على المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل هذا الحديث على ذلك، مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب أي فإن قوله: "على زوج" مستثنى من قوله: "لا يحل" وظاهره لا يقتضي إلَّا الجواز، ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب عليه قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث أم عطية (?) وأم سلمة (?) في الكحل والطيب واللباس، ومنعها منه أي وأنه استثنى الواجب من الحرام.
فرع: امرأة المفقود تحد عند مالك خلافًا لابن الماجشون، حكاه ابن عبد البر.
ولا إحداد على من تبين بعد الموت فساد نكاحها، كما قاله