بعضهم جعله أولى ما قيل في هذا.
خامسها (?): أنه يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة (?)، وهو مذهب ابن عمر (?) وغيره.
وقال الشافعي وأبو حنيفة (?): لا يجوز ذلك للرجل لا في الثوب ولا في اللحية، وحكى ابن شعبان المالكي (?) عن أصحابهم كراهته في اللحية (?)، قال الباجي (?): وروى الداروردي أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه منها، [وقال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه