وقد نهوا عن التشبه [بهن] (?).
وثانيها: أنه يرخص فيه للرجل العروس وقد جاء ذلك في أثر، ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه.
ثالثها: أنه لعله كان يسيرًا فلم ينكر، ويؤيده تفسيره بالأثر.
رابعها: كان في أول الإِسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا علامة لسروره وزواجه، قال القاضي (?): وهذا غير معروف على أن