منها] (?)، وأنه كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى العمامة. قال الباجي: وهذا في الزعفران وأما بغيره مما ليس بطيب ولا ينتقض على الجسد كالصفرة [وغيره] (?) فلا خلاف في جوازه.
قال أبو عمر (?): ووجه كراهة الزعفران نهيه -عليه الصلاة والسلام- عنه وأمره يعلي بن مرة بغسله (?)، وقوله: "لا تقرب الملائكة جنازة كافر ولا جنبًا ولا متضمخًا بخلوق" (?)، قال القرطبي (?): ويحتمل أن عبد الرحمن قصد استعماله لاحتياجه إلى التطيب لأجل العرس واستباح القليل منه، لأجل عدم غيره كما قال -عليه الصلاة والسلام- في يوم الجمعة: "ويمس من الطيب ما قدر عليه"، وفي لفظ: "ولو من طيب المرأة" (?).
الثالث: فيه استحباب تسمية الصداق إما قبل العقد أو في نفسه فإنه -عليه الصلاة والسلام- سأله عما أصدقها بما دون (هل؟).
الرابع: فيه ما كانت الصحابة عليه من عدم التغالي في صدقات النساء مع أن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وأغنيائهم وعمل بالسنة في قلة المهر، ولهذا قال -عليه الصلاة