وابن حبان والحاكم وغيرهم. ولا رجوع في هبة الأخوة والأعمام من ذوي الأرحام؛ وكل هذا ذهب مالك والأوزاعي أيضًا (?).
وقال أبو حنيفة (?) وآخرون: يرجع كل واهب في هبة الأجنبي إلَّا الوالد، وكل ذي رحم محرم.
واعتذروا عن هذا الحديث: بأن رجوع الكلب في قيئه