وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق، ولا كراهة. وهذا مذهب الشافعي والجمهور أن المنع للتنزيه.

وقال جماعة: للتحريم، قال صاحب "الإِكمال" (?) وهو ظاهر الموازية.

الخامس: تحريم الرجوع في الهبة والصدقة، وإنما يحرم بعد الإِقباض فيها، والحديث عام في كل هبة، وبه قال طاوس وأحمد، كما حكاه عنهما القرطبي (?)، وحكى غيره عن أحمد موافقتنا، وهو أنه خص بجواز رجوع هبة الوالد لولده، وإن سفل لحديث النعمان بن بشير الآتي بحديث ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد فيه" (?). رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015