لا يوصف بالحرمة، لأنه غير مكلف، والتشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة، لتثبت به الكراهة في الشريعة، وفيه نظر.
واتفقوا: على كراهة الرجوع مطلقًا تنزيهًا لا تحريمًا.
وعن مالك: أنه إن رغب راغب في مواصلة الولد بسبب المال الموهوب لم يكن له الرجوع.