الثامن: استنبط القاضي إسقاط شهادته لتسميته ظالماً ، وهو ما ذهب إليه سحنون وغيره. واعتبر غيره في إسقاطها أن يصير المطل له عادة. ويقتضي مذهبنا اشتراط التكرار كما قاله النووي في "شرح مسلم" ، وكأن من لم يشترط التكرار رآه كبيرة لأجل ظلمه بذلك.
التاسع: استنبط منه بعضهم أن المعسر لا يحل حبسه