الشافعية أنها بيع دين بدين، واستثنى للحاجة إليها, ولها شروط (?) محل الخوض فيها كتب الفروع.

الخامس: فيه أيضاً ستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، وهو قول الجمهور كما سلف (?).

السادس: فيه أيضاً ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب وتعاطي ما يقضي لاجتماعها.

السابع: استنبط منه القاضي عياض، ثم القرطبي (?) أنه لا تجوز الحوالة إلا من دين حال, لأن المطل والظلم إنما صح فيما حل لا فيما لم يحل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015