الشافعية أنها بيع دين بدين، واستثنى للحاجة إليها, ولها شروط (?) محل الخوض فيها كتب الفروع.
الخامس: فيه أيضاً ستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، وهو قول الجمهور كما سلف (?).
السادس: فيه أيضاً ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب وتعاطي ما يقضي لاجتماعها.
السابع: استنبط منه القاضي عياض، ثم القرطبي (?) أنه لا تجوز الحوالة إلا من دين حال, لأن المطل والظلم إنما صح فيما حل لا فيما لم يحل.