وملازمته، ولا مطالبته حتى يوسر، كما أسلفته، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور.
قال الشافعي: لم يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مطل المديون ظلماً إلا بالغنى، فلو كان يؤاخذ لكان ظالماً بترك المؤاخذة.
وحكى عن شريح حبسه حتى يقضي الدين، وإن كان قد ثبت إعساره (?).