أصح الأوجه عندنا: أن الثمن النقد والمثمن بما يقابله، فإن لم يكن نقداً وكانا نقدين فالثمن ما اتصلت به الباء، وإن كانا مؤخرين جميعاً، فذلك الدين بالدين، وهو منهى عنه (?).

والحوالة: أصح الأوجه عندنا أنها بيع دين بدين (?) استثنى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015