قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرون.
وقال مالك، والليث، والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين: أنها صنف واحد. وهو محكى عن عمر وسعد وغيرهما من السلف.
واتفقوا على أن الدخن صنف، وأن الذرة صنف، والأرز صنف، إلاَّ الليث بن سعد، وابن وهب المالكي فقالوا: إن هذه الثلاثة صنف واحد.
خاتمة: في تقسيم (?) حسن فقهي: وهو أن التبايع يقع تارة بالثمن، وتارة بالعين، وتارة بهما، وكل إما بالحلول أو بالأجل أو بهما فإن فقدا جميعاً كان بيعاً بنقد.
وإن باع عيناً بعين مثلها كالذهب به سمى مراطلة.
وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمى صرفاً كما سلف.
وإن باع عرضاً بعين فالثمن العين، والمثمن ما يقابله. وهذا