للحاجة، وإن نقد أحدهما وأُخر الآخر، فإن كان المؤخر هو الدين, والمقدم هو العرض، فذلك البيع إلى أجل وإن كان العكس فذلك السلم.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015