والثاني: [وهو أصح قولي الشافعي إنه صحيح والحديث دال عليه] (?) [وهو مذهب مالك أيضاً والأول قول أبي حنيفة لكنه قال إن وقع البيع مضى بالثمن وخالفه صاحباه فقالا يمضي بالقيمة] (?) [ومن منع البيع منع أن تكون] (?) عائشة مشترية للرقبة ويحمل [الحديث] (?) على قضاء الكتابة عن بريرة، أو على شراء الكتابة، والأول ضعيف، مخالف [لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيح لعائشة "ابتاعي"] (?).
وأما الثاني (?): فهو [يحتاج] (?) فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع