ومنهم من حمله: على أن عائشة اشترت الكتابة لا الرقبة، مستدلاً على ذلك بقول عائشة في الصحيح: "فإن أحبوا أن أقضي عنكِ كتابتكِ" وذلك يشعر بأن المشترَى: هو الكتابة، لا الرقبة، وقد أجاز مالك بيع كتابته خاصة ويؤدي للمشتري فإن عجز رق له (?).

والثالث: جوازه للعتق (?) دون الاستخدام وهو ظاهر الحديث وفي جواز بيعه إذا كان ظاهر المال ورضى بالعجز قولان للمالكية وكذا لهم خلاف فيما إذا لم يتبين له مال ظاهر ولكنه قادر على التكسب وتحصيل النجوم.

التاسع: اختلف العلماء أيضاً في بيع العبد بشرط العتق على قولين.

أحدهما: أنه باطل، كما لو باعه بشرط أن لا يبيعه [أو] (?) لا يهبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015