البيع بشرط العتق، مع جواز البيع [المكاتب] (?)، ويكون [قد] (?) ذهب إلى الجمع بين هذين ذاهب واحد معين، [وهذا] (?) يستمد من (?) إحداث القول الثالث (?).
العاشر: إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق، فهل يصح الشرط، أو يفسد؟
فيه قولان للشافعي: أصحهما [الأول] (?) لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر إلاَّ اشتراط الولاء. والعقد تضمن أمرين:
اشتراط العتق.
واشتراط الولاء.
[ولم ينكر إلاَّ الثاني فيبقى] (?) الأول مقرراً عليه، ويؤخذ من