وقال مالك (?): لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما عداه وحمل الطعام على عمومه ربوياً كان أو غير ربوي في مشهور الروايتين عنه وألحق بالشراء جميع المعاوضات ووافقه كثيرون.

وروى ابن وهب عن مالك: تخصيصه بما فيه الربا من الأطعمة.

وقال آخرون (?): لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواه.

وقال الشافعي (?): لا يصح مطلقاً طعاماً كان أو عقاراً أو منقولاً أو نقداً أو غير ذلك ووافقه ابن حبيب وسحنون فيما فيه حتى يستوفيه.

ومذهب عثمان حكاه المازري (?) والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإِجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015