قالوا: إنما الخلاف فيما سواه وهو شاذ متروك ويعتذر عنه بأن هذه الأحاديث لم تبلغه.
وحجة الشافعي الأحاديث الصحيحة فيه وقول ابن عباس السالف "وأحسب كل شيء فيه مثله" وصح أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى "عن ربح ما لم يضمن" (?) وهو عام في الطعام وغيره وخص الطعام في هذا الحديث لكثرة وقوع البيع فيه عندهم ولعموم الحاجة إليه.
وفي "صحيح ابن حبان" (?)، أن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحل لي منها وما يحرم عليّ، فقال: "يا ابن أخي إذا ابتعت بيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه".
وفي "صحيح الحاكم" (?) من حديث ابن عمر نهى